responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 20

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله [٢].

[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.

[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه قال أبوالجارود : فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله.

وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري.

أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ، ذكره جماعة من الاصحاب [١] ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].


[٢] الكافي ٥ : ١٧١ | ١٠.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٧٦ | ٧٨٠.

[١] راجع شرائع الاسلام ٢ : ٢٣ ، والمسالك ١ : ١٤٥ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٧.

[٢] تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست