responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 199

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الانصاري [١].

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن إبراهيم الانصاري [٢] ، عن ابن سنان نحوه [٣].

[ ٢٣٤٧٤ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : لا بأس به.

قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].

[ ٢٣٤٨٥ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال : نعم ، وبالذهب.

وقال : إنه يكره أن تبيعه بنسيئة.

وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلاّ أنّه قال : فقال : بعه بالذهب [١].


[١] التهذيب ٧ : ١١١ | ٤٧٧.

[٢] يفهم من هنا أن أبا محمد الانصاري ؛ اسمه عبدالله بن إبراهيم ( منه. ره ).

[٣] التهذيب ٦ : ١٩٧ | ٤٣٦.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ | ٢٣.

[١] التهذيب ٧ : ١١٢ | ٤٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ | ٣٣٥.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ | ٢٥.

[١] التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ | ٣٤١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست