[ ٢٣٤٦٦ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن
جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض
أنه انما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال : لا بأس اذا طابت نفس المستقرض.
[ ٢٣٤٦٧ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الرجل
يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها [١]
الدراهم الطازجية [٢]
طيبة بها نفسه؟ فقال : لا بأس [٣]
، وذكر ذلك عن علي عليهالسلام.