responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 191

لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، انما يفسده الشروط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٣].

[ ٢٣٤٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي [١] سودا وزنا [٢] وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب [٣] نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها صلح [٤].

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي [٥].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [٦].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٧].

[ ٢٣٤٦٥ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط.


[٣] التهذيب ٧ : ١١٢ | ٤٨٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ | ١.

[١] في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ).

[٢] « وزناً » ليس في المصدر.

[٣] في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ).

[٤] في التهذيب : كان أصلح ( هامش المخطوط ).

[٥] الفقيه ٣ : ١٨٠ | ٨١٥.

[٦] التهذيب ٦ : ٢٠٠ | ٤٤٨.

[٧] التهذيب ٧ : ١٠٩ | ٤٧٠.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ | ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست