[ ٢٣٤٦٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي [١]
سودا وزنا [٢]
وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب [٣]
نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها
صلح [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن
الحلبي [٥].