responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 190

عبدالله بن بحر [١] ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا ، كيف نشتريه؟ قال : اشتر [٢] بالذهب والفضة جميعا.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

١٢ ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير

وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا ، ويحل للقابض من

غير شرط

[ ٢٣٤٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة [٢] وزنا؟ قال :


[١] في الكافي : عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ).

[٢] في الكافي : تشتريه ( هامش المخطوط ).

[٣] الكافي ٥ : ٢٤٩ | ٢٢.

[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا ، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٤ | ١.

[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى.

[٢] في المصدر زيادة : درهم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست