[ ٢٣٤٥٣ ] ٦ ـ
وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : جاءه رجل من سجستان فقال له : إن
عندنا دراهم يقال لها : الشاهية ، تحمل على الدرهم دانقين [١] فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم
مثله إلا أنه قال : الشامية ـ إلى أن قال : ـ لا باس به يجوز ذلك [٢].
[ ٢٣٤٥٤ ] ٧ ـ
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص
الحبة والحبتين ، قال : لا ، حتى تبينه ، ثم قال : إلا أن يكون نحو هذه الدراهم
الاوضاحية التى تكون عندنا عددا.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن
الحجاج نحوه [١].
[ ٢٣٤٥٥ ] ٨ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت
إلى أبي الحسن عليهالسلام
: ما تقول جعلت فداك في الدراهم التى أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة ،
تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به ، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن
آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إليّ من قبلهم؟ فكتب : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه
: جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ