اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 186
[ ٢٣٤٥٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان [١]
، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال
إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
[ ٢٣٤٥١ ] ٤ ـ وعنه
، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس
بإنفاقها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله :
بإنفاقها [٢].
[ ٢٣٤٥٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فالقى بين يديه دراهم ، فألقى إليّ
درهما منها ، فقال : إيش هذا؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة
وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.
أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم
الصرف ، ولا جائزا بين الناس ، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ
وغيره [١] لما مضى [٢]