responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 186

[ ٢٣٤٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان [١] ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

[ ٢٣٤٥١ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها [٢].

[ ٢٣٤٥٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فالقى بين يديه دراهم ، فألقى إليّ درهما منها ، فقال : إيش هذا؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.

أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائزا بين الناس ، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ وغيره [١] لما مضى [٢]


٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ | ٤٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ | ٣٣٠.

[١] ليس في المصدرين.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ | ٤٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ | ٣٣١.

[١] في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي.

[٢] الكافي ٥ : ٢٥٢ | ١.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ | ٤٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ | ٣٣٣.

[١] راجع السرائر : ٢١٩.

[٢] مضى في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست