responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 185

ثم يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير ، فصار باثنى عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر؟ قال : يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.

[ ٢٣٤٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف بن أيوب ـ شريك إبراهيم بن ميمون ـ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه.

١٠ ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن

كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها

[ ٢٣٤٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : لا بأس بإنفاقها.

[ ٢٣٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثم يبيعها ، قال : إذا بين [١] ذلك فلا بأس.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢] :


[٥] التهذيب ٧ : ١٠٨ | ٤٦١.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ | ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ | ٣٢٩.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ | ٤٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ | ٣٣٤.

[١] في الكافي زيادة : الناس ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٥ : ٢٥٣ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست