responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 184

الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد [١] تغير سعر الدنانير ، أي السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه [٢]؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لانك حبست منفعتها عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه [٣].

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٤].

[ ٢٣٤٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثم يتغير السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله [١].

[ ٢٣٤٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد صالح قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً ، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ،


[١] في الفقيه : جاء وقد ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه : يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ).

[٣] الفقيه ٣ : ١٨٥ | ٨٣٥.

[٤] التهذيب ٧ : ١٠٧ | ٤٥٨.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٧ | ٤٥٩.

[١] الفقيه ٣ : ١٨٤ | ٨٢٩.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٧ | ٤٦٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست