اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 184
الرجل يكون لي عليه
المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد [١] تغير سعر الدنانير ، أي السعرين أحسب
له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه [٢]؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لانك
حبست منفعتها عنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي
الاشعري مثله [٤].
[ ٢٣٤٤٥ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لابي إبراهيم عليهالسلام
: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثم يتغير السعر ، قال : فهي
له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه
يأخذها برؤوسها متى شاء.
[ ٢٣٤٤٦ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد
الحميد ، عن عبد صالح قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له
يأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها
الصيرفي وليس الورق حاضراً ، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ،