responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 180

يصلح أو لم يقل ذلك ، وجعل ذهبا مكان الدراهم ، فقال : إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك ، قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا قال : ما أدري ما الفلوس.

[ ٢٣٤٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.

[ ٢٣٤٣٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له : أن يبيعها فاذا باعها أخذ ثمنها ، فاشترى لنا بها دراهم مدنية.

أقول : هذا محمول على ما مر [١] ، أو على التساوي وزنا ، أو البيع بجنس آخر.

[ ٢٣٤٣٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه [١] مرة؟ قال : أليس ذلك برضا منهما جميعا؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.

أقول : هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها.


٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ | ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ | ٤٥١.

[١] مر في الاحاديث ١ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ | ٤٥٥.

[١] في المصدر زيادة : أول.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست