responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 173

ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله [١].

[ ٢٣٤١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم؟ قال : نعم إن شاء.

ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله ، إلاّ أنّه قال : دراهم بسعر اليوم [١].

[ ٢٣٤١٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير ، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال : لا بأس بذلك إنما الاول والآخر سواء.

[ ٢٣٤٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ مني دنانير بصرف اليوم؟ قال : لا بأس.

[ ٢٣٤٢١ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام


[١] الكافي ٥ : ٢٤٥ | ٦.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ | ٤٣٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

[١] الكافي ٥ : ٢٤٥ | ٥.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ | ٤٤٠.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٥.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ | ١٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست