اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 171
يبيع الرجل الدنانير
[١] نسيئة بمائة
أو أقل أو أكثر.
[ ٢٣٤١٤ ] ١٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام عن الرجل هل
يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل [١]؟ قال : نعم لا بأس.
وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير
بالنسيئة؟ قال : نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.
قال الشيخ : هذه الاخبار الاصل فيها
عمار ، فلا تعارض الاخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال : ويحتمل أن يكون قوله : نسيئة
صفة الدنانير ، ولا يكون حالا للبيع ، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة
جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي [٢].
أقول : ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض
فانه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء
الله تعالى [٣]
، ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٢٣٤١٥ ] ١٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن الفضل بن كثير ، عن محمد بن عمر
قال : كتبت إلى