responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 163

أبو عبدالله عليه‌السلام : يكون مع الذي ينقص.

[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ ـ محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليه‌السلام أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما ، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر ، فأجابني عليه‌السلام ما تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا.

[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي عليه‌السلام ـ في كلام له ـ ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال له : يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ـ إلى أن قال : ـ ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والاهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع.

أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا ، لا بيع غيره وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدل على ذلك [١].


٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ | ٤٢٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف.

٣ ـ مستطرفات السرائر : ٦٩ | ١٨.

٤ ـ نهج البلاغة ٢ : ٦٥ | ١٥١.

[١] يأتي في الباب ٦ ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست