اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 16
٦ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ،
وكذا كل
شرط اذا لم يخالف كتاب الله
[ ٢٣٠٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا
مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند
شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ.
[ ٢٣٠٤١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال :
المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.
[ ٢٣٠٤٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الشرط في الاماء لاتباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فانها تورث
لان كل شرط خالف الكتاب باطل.