responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 156

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وابن أبي عمير مثله [١].

[ ٢٣٣٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٣٣٧٧ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، قال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان مثله [٢].

[ ٢٣٣٧٨ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الاسنان جذعين أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة.


[١] التهذيب ٧ : ١١٨ | ٥١١ والاستبصار ٣ : ١٠٠ | ٣٤٧.

٥ ـ الكافي ٥ : ١٩١ | ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

[١] التهذيب ٧ : ١٢١ | ٥٢٧.

٦ ـ الكافي ٥ : ١٩١ | ٣.

[١] الفقيه ٣ : ١٧٧ | ٧٩٩.

[٢] التهذيب ٧ : ١١٨ | ٥١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ | ٣٤٨.

٧ ـ الكافي ٥ : ١٩١ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست