اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 155
١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة
والموزونة كالدواب
والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا
ومتفاضلا
ويكره نسيئة
[ ٢٣٣٧٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : البعير بالبعيرين ، والدابة
بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. وقال : لا بأس ، بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة
إذا وصفتهما.
[ ٢٣٣٧٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا.
[ ٢٣٣٧٤ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
[ ٢٣٣٧٥ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل
، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال :
البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
الباب ١٧
فيه ١٧ حديثا
١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٧
| ٧٩٧.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨
| ٨٠٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من
الباب ١٦ من هذه الابواب.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨
| ٨٠٨.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٠
| ١.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 155