responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 155

١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب

والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا

ويكره نسيئة

[ ٢٣٣٧٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. وقال : لا بأس ، بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما.

[ ٢٣٣٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا.

[ ٢٣٣٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.

[ ٢٣٣٧٥ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.


الباب ١٧

فيه ١٧ حديثا

١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٧ | ٧٩٧.

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ | ٨٠٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ | ٨٠٨.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست