responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 154

[ ٢٣٣٧٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة ، قال : فسألها إياه الحسين عليه‌السلام فأبى ، فقال الحسين : أنا أعطيك مكانها حلتين ، فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا ، فأخذها منه ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذن خمسة بواحدة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله [١].

[ ٢٣٣٧١ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان.

قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال : نعم نكرهه.

أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ | ٥٢٠.

[١] الفقيه ٣ : ١٧٧ | ٨٠١.

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ | ٥٢١ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ | ٣٥٢.

[١] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في البابين ١٧ ، ١٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست