اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 14
علي بن رئاب [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار [٢]؟ فقال : الخيار لمن اشترى ـ إلى أن قال
: ـ قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو
نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.
٥ ـ باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في
الثلاثة
كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم
الرضا ان
ادعى عليه
[ ٢٣٠٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من
يكون الضمان؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله [٢].
[ ٢٣٠٣٦ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن
سنان ـ يعني عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو