responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 129

حماد بن عثمان ، عن الحلبي نحوه ، إلى قوله ، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة [٢].

ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فيما يستأنف إلا أنه قال : بغيره فانه له حلال طيب فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا [٣].

[ ٢٣٣٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتى رجل أبي عليه‌السلام [١] فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد [٢] سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئاُ ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه ، فاذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب [٣] عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.

ورواه الصدوق مرسلا نحوه [٤].

ورواه الشيخ أيضا بالإسناد الذي قبله [٥].


[٢] التهذيب ٧ : ١٦ | ٦٩.

[٣] الفقيه ٣ : ١٧٥ | ٧٨٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ | ٥.

[١] التحية لم ترد في الكافي ، وفي التهذيب : أتى رجل إلى أبي عبدالله عليه‌السلام.

[٢] في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ).

[٣] في نسخة : ووجبت ( هامش المخطوط ).

[٤] الفقيه ٣ : ١٧٥ | ٧٨٩.

[٥] التهذيب ٧ : ١٦ | ٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست