اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 129
حماد بن عثمان ، عن
الحلبي نحوه ، إلى قوله ، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة [٢].
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فيما
يستأنف إلا أنه قال : بغيره فانه له حلال طيب فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا
أنه ربا [٣].
[ ٢٣٣٠٣ ] ٣ ـ وعن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أتى رجل أبي عليهالسلام[١]
فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أن
فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد [٢] سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز
فقالوا : لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر عليهالسلام
: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ،
وإن كان مختلطا فكله هنيئاُ ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فان
رسول الله صلىاللهعليهوآله قد وضع ما
مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه ، فاذا عرف
تحريمه حرم عليه ووجب [٣]
عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.