responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 128

٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو

ورث مالا فيه ربا

[ ٢٣٣٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي [١] قال الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٣٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا [١] قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة.

وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن


الباب ٥

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ | ٣.

[١] في نسخة : بالمنزلة التي ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ | ٤.

[١] في المصدر : أبي المغرا ، عن الحلبي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست