اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 128
٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم
تاب أو
ورث مالا فيه ربا
[ ٢٣٣٠١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه
متعمدا ، فاذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي [١]
قال الله عزّ وجلّ.
[ ٢٣٣٠٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا [١] قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا
فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة.
وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد
عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال كان حلالا طيبا
فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد
مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى
فله ، ويدعه فيما يستأنف.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير ، عن