responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 126

يؤكل ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله ) [١] ، وأما الذي لا يؤكل [٢] فهو الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه وأوعد عليه النار.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٣].

[ ٢٣٢٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ) [١] قال : هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا يؤكل.

ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر [٢].

أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٣].

٤ ـ باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه

[ ٢٣٢٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : آكل الربا ومؤكله


[١] الروم ٣٠ : ٣٩.

[٢] في المصدر زيادة : الربا.

[٣] التهذيب ٧ : ١٧ | ٧٣.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥ | ٦٧.

[١] الروم ٣٠ : ٣٩.

[٢] الفقيه ٣ : ١٧٤ | ٧٨٥.

[٣] تقدم في البابين ٨٨ ، ٩١ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ | ٢ ، والفقيه ٣ : ١٧٤ | ٧٨٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست