اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 111
السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه أن عليا عليهالسلام
قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه
إلى علي عليهالسلام ، فقال له
علي عليهالسلام : لك بكيل
الرُبَّ سمنا ، فقال له الرجل : إنما بعته منك حكرة ، فقال له علي عليهالسلام : انما اشترى منك سمنا ، لم [١] يشتر منك رُبّاً.
٨ ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو
اجمالا ، وحكم
ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري
[ ٢٣٢٦٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى
أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك
المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فاذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ،
فاذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد ، فاذا زهد فيه ادعى
فيه عيوبا ، وانه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري :
لم اسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟
فكتب : عليه الثمن.