responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 109

أنها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا ترد عليه ، ولا يوجب [٢] عليه شيء ، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد [٣] ، عن زرعة [٤].

أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وان ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا [٥] ، وفي خيار الشرط [٦].

٧ ـ باب ان من اشترى زيتا او سمنا او نحوهما فوجد فيه

درديا (*) خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض

[ ٢٣٢٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده ، وإن لم يكن يعلم ان ذلك يكون في


[٢] في نسخة : يجب ( هامش المخطوط ).

[٣] في الاستبصار زيادة : عن الحسن.

[٤] التهذيب ٧ : ٦٥ | ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ | ٢٧٧.

[٥] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

[٦] مر في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* ـ الدردي من الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله. ( مجمع البحرين ـ درد ـ ٣ : ٤٥ ).

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٩ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست