اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 109
أنها بكر فلم يجدها
على ذلك ، قال : لا ترد عليه ، ولا يوجب [٢]
عليه شيء ، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد [٣]
، عن زرعة [٤].
أقول : هذا محمول على عدم اشتراط
البكارة في عقد البيع ، وان ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد
لما مر هنا [٥]
، وفي خيار الشرط [٦].
٧ ـ باب ان من اشترى زيتا او سمنا او نحوهما
فوجد فيه
درديا (*)
خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض
[ ٢٣٢٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : قلت
له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان يعلم أن ذلك يكون في
الزيت لم يرده ، وإن لم يكن يعلم ان ذلك يكون في