responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 106

جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ترد التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها ، وله ارش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٢٣٢٥١ ] ٤ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها.

أقول : ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة او بالوطء فيما دون الفرج.

[ ٢٣٢٥٢ ] ٥ ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال : يردها ويرد معها شيئا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان [٢].

أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما


[١] في نسخة : عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ٦٢ | ٢٦٧.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ | ٣.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ | ٨.

[١] الفقيه ٣ : ١٣٩ | ٦٠٨.

[٢] التهذيب ٧ : ٦٢ | ٢٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٨١ | ٢٧٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست