اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 106
جميل بن صالح ، عن
عبد الملك بن عمير [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا ترد التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها ، وله ارش العيب ، وترد الحبلى
ويرد معها نصف عشر قيمتها.
[ ٢٣٢٥١ ] ٤ ـ قال
الكليني : وفي رواية اخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر
ثمنها.
أقول : ولا يمتنع ان تحمل البكر
بالمساحقة او بالوطء فيما دون الفرج.
[ ٢٣٢٥٢ ] ٥ ـ وعن
حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال : يردها ويرد معها شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن
أبي عبدالله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان [٢].
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشيء
نصف عشر القيمة لما