responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 104

[ ٢٣٢٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ، ورد البائع عليه قيمة العيب.

[ ٢٣٢٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال علي بن الحسين عليه‌السلام : كان القضاء الاول في الرجل اذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ، أن البيع لازم ، وله أرش العيب.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : إن البيع لازم لا يردّها ، ويأخذ أرش العيب [١].

[ ٢٣٢٤٧ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب.

وكان علي عليه‌السلام يقول : معاذ الله أن اجعل لها اجرا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


٦ ـ التهذيب ٧ : ٦٠ | ٢٦٠.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٣.

[١] قرب الإسناد : ١٠.

٨ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ | ٦١١.

[١] تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست