اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 104
[ ٢٣٢٤٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سمعت أبا
عبدالله عليهالسلام يقول : أيما
رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ، ورد البائع عليه قيمة العيب.
[ ٢٣٢٤٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : قال علي بن الحسين عليهالسلام
: كان القضاء الاول في الرجل اذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ، أن البيع
لازم ، وله أرش العيب.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلا
أنه قال : إن البيع لازم لا يردّها ، ويأخذ أرش العيب [١].
[ ٢٣٢٤٧ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن
يرجع بقيمة العيب.
وكان علي عليهالسلام
يقول : معاذ الله أن اجعل لها اجرا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].