responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 103

عليها ، قال : إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة [١] ما نقصها العيب.

قال : قلت : هذا قول علي عليه‌السلام؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله [٢].

[ ٢٣٢٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك؟ قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجرا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد بن مسلم مثله [١].

[ ٢٣٢٤٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله [١].


[١] في التهذيب : بقدر ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٢.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ | ٦.

[١] التهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٤.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ | ٧.

[١] التهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست