responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 102

٤ ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير

الحبل لم يكن له الرد بل الارش

[ ٢٣٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قال علي عليه‌السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٢٣٢٤١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثم وجد فيها عيبا ، قال : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٢٣٢٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوقع


الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ | ٤.

[١] التهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٥.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست