أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي
ما يدل على ذلك في الذبائح [٢]
، وغيرها [٣]
، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة [٤].
٧ ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس
بالميتة
والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة
[ ٢٢٠٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل [١]
ثمنه.
[ ٢٢٠٨١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك
الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إنّ الميتة