responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 99

ابن جعفر ، عن أخيه [١].

أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح [٢] ، وغيرها [٣] ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة [٤].

٧ ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة

[ ٢٢٠٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل [١] ثمنه.

[ ٢٢٠٨١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إنّ الميتة


[١] قرب الإِسناد : ١١٥.

[٢] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٠ / ٢.

[١] في المصدر : ويأكل.

٢ ـ الكافي : ٢٦٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست