اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 97
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء [٢] ، وفي النكاح [٣] ، وفي الأشربة [٤]
، وغير ذلك [٥].
٦ ـ باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين
للاستصباح بهما
مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي
[ ٢٢٠٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جرذ مات في
زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت
يستصبح به.
[ ٢٢٠٧٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه
فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ،
والزيت مثل ذلك.
[٢] يأتي في
الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.
[٣] يأتي في
البابين ١٣٣ و ١٣٧ من ابواب مقدمات النكاح.
[٤] يأتي في
الحديث ٢ من الباب ٢٨ ، وفي البابين ٣٤ و ٣٨ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٥] يأتي في
الأبواب ١ و ٢ و ٤ من أبواب الربا ، وفي البابين ١ و ٣٢ من أبواب الأطعمة
المحرمة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦ ، وفي الأحاديث ٥
و ٧ و
٨ و ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
وتقدم ما
يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٦
فيه ٦ أحاديث
١
ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
٢
ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة
، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 97