اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 94
[ ٢٢٠٦٣ ] ٧ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ثمن الخمر
ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت.
[ ٢٢٠٦٤ ] ٨ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : أجر الزانية سحت ، وثمن
الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن
الميتة سحت ، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
[ ٢٢٠٦٥ ] ٩ ـ وبإسناده
عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن
آبائه ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال :
يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ،
والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن.
[ ٢٢٠٦٦ ] ١٠ ـ وفي
( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر [١]
، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن سعد الإِسكاف ، عن الأصبغ ، عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) قال : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله
عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولاً ، وإن أخذ الرشوة
فهو مشرك.
٧
ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٩ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ ، وتمامه في الحديث ٦
من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
٨
ـ الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٥.
٩
ـ الفقيه ٤ : ٢٦٢ / ٨٢٤ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢٢ / ١١٧.