اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 92
٥ ـ باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ
والميتة
والربا والرشا والكهانة وجملة ممّا يحرم التكسّب به
[ ٢٢٠٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر (
عليه السلام ) عن الغلول ، فقال : كلّ شيء غلّ من الإِمام فهو سحت ، وأكل
مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أُجور الفواجر ، وثمن
الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البيّنة ، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك
الكفر بالله العظيم جلّ اسمه وبرسوله ( صلى الله عليه وآله ).
[ ٢٢٠٥٨ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ،
عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السحت أنواع
كثيرة ، منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، وأما
الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
[ ٢٢٠٥٩ ] ٣ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن