responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 90

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

أقول : هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البيّنة والتصريحات الآتية [٣] ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء [٤].

[ ٢٢٠٥٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يجزن في أربعة ، الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان [١].

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي عمير والبزنطي جميعاً ، عن أبان بن عثمان مثله [٢].

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].

[ ٢٢٠٥٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلاّ


[٢] التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩.

[٣] يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.

[٤] يأتي في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ٤ وفي الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

٥ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الغصب ، وعن الخصال والفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

[١] الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٧.

[٢] الخصال : ٢١٦ / ٣٨.

[٣] التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٣.

٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٨ ، و ٧ : ١٣٢ / ٥٧٨ وفيه ابن محبوب ، عن ابن أبي بصير ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست