responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 88

عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شيء [١] فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢] ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله [٣].

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله [٤].

[ ٢٢٠٥١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب مالاً من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) [١] فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإنّ [٢] الحسنة تحط الخطيئة.

ثمّ قال : إن كان خلط الحرام حلالاً [٣] فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب [٤] ، وكذا الّذي قبله.


[١] في الفقيه زيادة : يكون.

[٢] التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٧.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٨.

[٤] الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٦ / ٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

[١] هود ١١ : ١١٤.

[٢] في المصدر : ولكن.

[٣] في المصدر : الحرام بالحلال.

[٤] السرائر : ٧٧ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست