اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 86
الصلاح حلّ تعلّمه
وتعليمه والعمل به ، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح.
فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش
العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم.
إلى أن قال : وأمّا ما يجوز من الملك
والخدمة فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك
الهبة ، وملك العارية ، وملك الأجر ، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإِنسان
إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه ، وما يجوز فيه التصرف والتقلّب
من وجوه الفريضة والنافلة.
ورواه المرتضى في رسالة ( المحكم
والمتشابه ) كما مر في الخمس [٢]
وغيره [٣].
٣ ـ باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة
إذا
اشترى بعين المال وإلاّ حلّ
[ ٢٢٠٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (
عليه السلام ) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق ،
أو من سرقة ، هل يحلّ له ما يدخل عليه
[٢] مرّ في
الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] مرّ في
الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.
ويأتي في
الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب المزارعة والمساقاة.
[٤] يأتي في
الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديثان
١
ـ الكافي ٥ : ١٢٥ / ٨.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 86