responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 82

بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كسب الحرام يبين في الذرية.

[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد القاساني ، عن رجل ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تشوفت الدنيا لقوم حلالاً محضاً فلا يريدوها فدرجوا ، ثم تشوفت لقوم حلالاً وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الشبهة ، وتوسعوا في الحلال ، ثم تشوفت لقوم حراماً وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ، ثم تشوفت لقوم حراماً محضاً فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عمّن ذكره ، عن داود الصرمي قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : يا داود إنّ الحرام لا ينمي وإن نما لم يبارك له فيه ، وما أنفقه لم يوجر عليه ، وما خلفه كان زاده إلى النار.

[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن إبن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ) [١] قال : إن كانت أعمالهم لأشد بياضاً من القباطي [٢] ، فيقول الله عز وجل لها : كوني هباء ، وذلك أنّهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه.


٤ ـ الكافي ٥ : ١٢٥ / ٦.

[١] التهذيب ٦ : ٣٦٩ / ١٠٦٦.

٥ ـ الكافي ٥ : ١٢٥ / ٧.

٦ ـ الكافي ٥ : ١٢٦ / ١٠.

[١] الفرقان ٢٥ : ٢٣.

[٢] القباطي : ثياب بيض رقاق من كتّان ، تعمل بمصر. ( الصحاح ـ قبط ـ ٣ : ١١٥١ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست