responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 72

السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) سُئل أي المال بعد البقر خير ؟ فقال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق [١] في يوم عاصف إلاّ أن يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً [٢].

ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم [٣].

أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٢٥ ـ باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها ، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها

[ ٢٢٠١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : باشر كبار أُمورك ، وكل ما شق [١] منها إلى غيرك ، قلت : ضرب أي شيء ؟ قال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها.


[١] في المصدر زيادة : اشتدّ به الريح.

[٢] الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥.

[٣] أمالي الصدوق : ٢٨٦ / ٢.

[٤] تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣ ، ٤ من أبواب المزارعة.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ١.

[١] في نسخة : ما شفّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي ، وفي الفقيه : ما صغر والشفّ : نقص وقلَّ ( الصحاح ـ شفف ـ ٤ : ١٣٨٢ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست