اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 468
٦٠ ـ باب كراهة دخول السوق أولاً والخروج أخيراً
،
واستحبابهما في المساجد (*)
[ ٢٣٠٠٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : جاء أعرابي من
بني عامر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله عن شر بقاع الأرض وخير
بقاع الأرض ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شر بقاع الأرض
الأسواق ، وهي ميدان إبليس ، يغدو برايته ، ويضع كرسيه ، ويبثّ ذريته ،
فبين مطفف في قفيز [١]
، أو سارق في ذراع ، أو كاذب في سلعة ، فيقول : عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج.
ثمّ قال ( عليه السلام ) : وخير البقاع
المساجد ، وأحبهم إلى الله أولهم دخولاً ، وآخرهم خروجاً منها.
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله عن أحمد
الباب ٦٠
فيه حديثان
(*) لا يقال كيف يمكن عمل
الناس كلهم بمضمون الباب ، وهو دوري ويلزم أن لا يدخله أحد ، وأن لا يخرج
منه الأخير ، لأنا نقول من المعلوم أنّ الكراهة تزول عند
الضرورة ، بل التحريم أيضاً ، وأكثر الداخلين إلى السوق يضطرون إلى دخوله
لئلّا يكون دخولهم أولاً مكروهاً ، وكذا من له ضرورة إلى التأخر ، وأيضاً
فيندفع الأشكال بامكان الأقتران
، فيدخله اثنان فصاعداً دفعة ، ولا يكون واحد منهم أولاً ، وكذا في الخروج ،
وكذا في
دخول المساجد ، والخروج منها ، علىٰ أن فعل المندوب وترك المكروه مشروطان
بالإِمكان ، ساقطان مع عدمه قطعاً ، لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلاً وسمعاً ،
واعلم أنّ السوق مؤنثة ويجوز تذكيرها ، نص عليه صاحب القاموس ( منه. قده
).
١
ـ الفقيه ٣ : ١٢٤ / ٥٣٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب أحكام المساجد.