responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 466

نبيعه بمكّة العشرة ثلاثة عشر واثنى عشر ونجيء به [٣] ، فيخرج إلينا تجار من تجار مكّة فيعطوننا بدون ذلك الاحد عشر ، والعشرة ونصف ، ودون ذلك ، فأبيعه أو أقدم مكّة ؟ فقال لي : بعه في الطريق ، ولا تقدّم به مكة ، فإنّ الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكّة.

٥٨ ـ باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش

[ ٢٣٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) راكباً ، فقال لي : يا هشام ، إنّ البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].


[٣] في نسخة : ورعى به ( هامش المخطوط ).

وتقدم ما يدل علىٰ جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين ١٥ ، ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٧٠.

[١] الكافي ٥ : ١٦٠ / ٦.

[٢] التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٤.

[٣] تقدم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الباب ٩ من أبواب العيوب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست