responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 461

محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عمّن حدثه ، عن جهم ابن حميد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله فاعلم أنّه أصابه من حلال ، وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنّه أصاب [١] من حرام.

[ ٢٢٩٩٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج ثمّ يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير ، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام ، فقال : إذا كان ذلك فانظر في أيّ وجه يخرج نفقاته ، فإن كان ينفق فيما لا ينبغي ممّا يأثم عليه فهو حرام.

٥٢ ـ باب استحباب جلوس بائع الثوب القصير ، وكراهة الحمل في الكم وعدم تحريمه

[ ٢٢٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مر النبي ( صلى الله عليه وآله ) على رجل ومعه ثوب يبيعه ، وكان الرجل طويلاً والثوب قصيراً ، فقال له : اجلس فإنه أنفق لسلعتك.

[ ٢٣٠٠٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخرجته من كمّي ، فقال


[١] في المصدر : أصابه.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣١١ / ٣٤ ، وأورده عن العلل في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الملابس.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٣١٢ / ٣٥ ، والتهذيب ٧ : ٢٢٧ / ٩٩١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣١٢ / ٣٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست