responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 454

عشرة دنانير ، فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟!.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحّام مثله ، إلّا أنّه قال : فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمّة [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [٢].

[ ٢٢٩٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : لا بأس به.

٤٥ ـ باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن

[ ٢٢٩٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [١] ، عن علي بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد قال له أبوحنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاس قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وما لله من الرضا أن أُغبن في مالي.


[١] الكافي ٥ : ٢٨٦ / ٢.

[٢] التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٦.

٧ ـ الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٥.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٦ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

[١] في المصدر زيادة : عن علي بن أسباط.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست