اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 454
عشرة دنانير ، فقال
: هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟!.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحّام مثله ، إلّا أنّه قال : فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمّة [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [٢].
[ ٢٢٩٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده
عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري
من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : لا
بأس به.
٤٥ ـ باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن
[ ٢٢٩٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [١]
، عن علي بن
أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
وقد قال له أبوحنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ
مكاس قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وما لله من الرضا أن
أُغبن في مالي.