اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 453
( عليه السلام ) : إنّي
أتقبل العمل فيه الصناعة [١]
وفيه النقش فأُشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة أزواج
بخمسة دراهم والعشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن فأستوضعه من
الشرط الذي شارطته عليه ، قال : تطيب [٢]
نفسه ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.
[ ٢٢٩٧٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : لا بأس
، وأمرني فكلمت له رجلاً في ذلك.
[ ٢٢٩٧٦ ] ٤ ـ وعنه
، عن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له ؟ قال :
نعم.
[ ٢٢٩٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي العطارد قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله ، وأربح في
آخره ، فأسال صاحبه أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، قال : هذا لا خير
فيه ، ولكن يحطّ عنك جملة ، قلت : فإن حطّ عني أكثر ممّا وضعت ، قال : لا
بأس ... الحديث.
[ ٢٢٩٧٨ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمّد بن علي (
عليه السلام ) بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأنا أُساومه ثم بعتها
إياه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي
أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك