responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 452

٤٤ ـ باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإِجارة

[ ٢٢٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي [١] قال اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فلمّا ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير نحوه [٤].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله [٥].

[ ٢٢٩٧٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسماعيل بن ابن بكر ، عن علي أبي الأكراد قال : قلت لأبي عبد الله


الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ١.

[١] في نسخة : إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة من التهذيب : الضمنة ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٣ / ٣٤٣.

[٤] التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٥.

[٥] الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٤١ ، وفيه : إبراهيم بن زياد الكرخي.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٠ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الإِجارة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست