[ ٢٢٩٤٣ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رزقت في [١]
شيء فالزمه.
[ ٢٢٩٤٤ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زكريا الخراز ، عن يحيى الحذاء
قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى
منه ما اغتم به ، فقال : تنكّبه ولا تشتر بحضرته ، فإذا كان لك على رجل حق
فقل له فليكتب : وكتب فلان بن فلان بخطه وأشهد الله على نفسه وكفى بالله
شهيداً ، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.
[ ٢٢٩٤٥ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحول إلى
غيرها.