responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 439

[ ٢٢٩٣٧ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي ابن المنذر الزبال ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة ، فإنّ المحق في الدقيق.

[ ٢٢٩٣٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من اشترى الحنطة زاد ماله ، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ، ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

٣٤ ـ باب استحباب الأخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة الأخذ جزافاً

[ ٢٢٩٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شكى قوم إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) سرعة نفاد طعامهم ، فقال : تكيلون أو تهيلون ؟ قالوا : نهيل يا رسول الله ـ يعني الجزاف ـ قال : كيلوا فإنّه أعظم للبركة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله [١].


٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٧ / ٢.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٥.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي : ١٦٧ / ١.

[١] التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست