responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 430

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].

٣٠ ـ باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه

[ ٢٢٩١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن وهيب [١] ، عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة [٢] ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) أنّه قال : رفع الحديث إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو قومت عليهم ، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حتّى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء.

ورواه الصدوق مرسلاً [٣].

ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه مثله [٤].


[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٧ ، ٢٨ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٦١ / ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٨.

[١] في التهذيبين : وهب.

[٢] في التهذيب : الحسين بن عبد الله بن ضمرة.

[٣] الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٥.

[٤] التوحيد : ٣٨٨ / ٣٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست