٢٩ ـ باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة
الناس
وأنه يلزم به
[ ٢٢٩١٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور [١]
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نفذ [٢]
الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأتاه المسلمون فقالوا :
يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان ، فمره ببيعه.
قال : فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : يا
فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّا شيء [٣]
عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ،
عن محمّد بن سنان ، الّا أنّه قال : « فقد » مكان « نفد » في المواضع [٤].