اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 427
( عليه السلام ) ، عن
أبيه قال [١]
: لا يحتكر الطعام إلّا خاطىء.
[ ٢٢٩١٢ ] ١٣ ـ محمّد
بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
كتابه إلى مالك الأشتر قال : فامنع من الاحتكار فإن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً [١]
لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب [٢]
في غير إسراف.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٢٨ ـ باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره
[ ٢٢٩١٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سُئل عن الحكرة ؟ فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس
في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع [١]
غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل.
وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد
، عن أحمد ، وعبد الله إبني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
[١] في
التهذيبين زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
١٣
ـ نهج البلاغة ٣ : ١١٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب آداب
القاضي.