اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 425
[ ٢٢٩٠٣ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن غياث ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والسمن.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : والزبيب والسمن والزيت [١].
[ ٢٢٩٠٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن ثوير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير مثله ، إلّا أنّه قال : فاعتنوا [١]
بالزبيب [٢].
[ ٢٢٩٠٥ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن
الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ،
عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به
غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.